مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص371
[.
] به مطلقا؟ على أقوال جزم المصنف منها بالاخير، وهو قول الشيخ في الخلاف (1)، لخلوه عن لفظ العتق والحرية، ولا يكاد يستعمل عند استعمال العقد إلا مع التعرض للحرية.
ولأنه إما عتق بصفة أو وصية به، وكلاهما يفتقر إلى ذكر العتق.
أما الاول فظاهر.
وأما الثاني فلان الوصية لا بدلها من ذكر متعلقها.
والثافي: أنه يقع بذلك، لأنه صريح فيه، لأن التدبير ظاهر في معناه مشهور عند كل أحد كما أن البيع وغيره ظاهر في معناه، حتى إن التدبير كان معروفا في الجاهلية وقرره الشرع ولم يستعمل في معنى آخر حتى يكون كناية.
وهو اختيار الشيخ في المبسوط (2) والعلامة (3).
والثالث: أنه كناية يصح مع النية لا بدونها أي: مع إرادة اللافظ به استعماله في العتق بعد الوفاة.
وهو اختيار ابن الجنيد (4) وابن البراج (5)، لأن فيه جمعا بين الدليلين، ولاصالة بقاء الرقية إلى أن يثبت المزيل.
وفيه: أنه لا يقع بالكنايات عندنا كنظائره، والادلة متعارضة لا يجتمع بذلك، والاصالة عند مجوزه انقطعت بالصيغة المخرجة عنه.
والوسط أوسط.
(1) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 667 مسألة (2).
(2) المبسوط 6: 167.
(3) المختلف: 634.
(4) حكا ه عنه العلامة في المختلف: 634.
(5) المهذب 2: 36 5 – 366.