مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص369
[ والعلم به يستدعي ثلاثة مقاصد: ا لاول في العبارة وما يحصل به التدبير والصريح: أنت حر بعد وفاتي، أو إذا مت فأنت حر أو عتيق أو ولا عبرة باختلاف أدوات الشرط.
وكذا لا عبرة باختلاف الالفاظ التي يعبر بها عن المدبر، كقوله: هذا أو هذه أو أنت أو فلان.
وكذا لو قال: متى مت، أو أي وقت، أو أي حين.
]المولى – كقول ابن إدريس (1) – جعلوا تعليقه بوفاة غيره عتقا معلقا لا تدبيرا وإن شاركه في بعض الاحكام.
ولو قيل بأن التدبير إيقاع برأسه وإن شابه العتق المعلق والوصية بوجه كان حسنا، وفيه جمع بين الادلة وسلامة من تناقض الاحكام المترتبة غالبا.
الثالث: تقييده بالعبد في قوله: ” وهو عتق العبد بعد وفاة المولى ” لا وجه له خصوصا في مقام التعريف الموجب لانتقاضه في طرده، وكان (2) المناسب إبداله بالمملوك أو الاقتصار على العتق كما ذكرناه.
قوله: ” والصريح أنت حر.
الخ “.
المعتبر في هذا الايقاع التلفظ به بلفظ صريح في معناه كغيره، فلا يقع بالكناية عندنا وإن قصده.
وحيث تتعدد الالفاظ الدالة عليه صريحا يتخير في تأديتها بأيها شاء كأدوات الشرط وأسماء الاشارة وما قام مقامها، لاشتراك الجميع في إفادة المعنى صريحا، وعدم ورود ما يدل على اختصاص أحدها
(1) انظر ص: 366، هامش (5).
(2) في الحجريتين: فكان.