پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص368

[.

] ووجه كونه عتقا أنه لا يحتاج إلى إحداث صيغة بعد الموت، بخلاف الوصية.

والاشهر أنه وصية بعتق، لأنه تبرع بعد الموت معتبر من الثلث، ويجوز الرجوعفيه حال الحياة، وهي من خواص الوصية.

وسيأتي (1) في الاخبار ما يرجح هذا القول.

وبه قطع المصنف في النافع (2).

ويتفرع على القولين مسائل كثيرة يأتي (3) بعضها، ومنها هذه المسألة، فإن جعله وصية يقتضي عدم جواز تعليقه بوفاة غير المولى كغيره من الوصايا، وإن ضويقنا جوزناه في صورة النص لا غير.

وإن جعلناه عتقا معلقا أمكن القول بجوازه مطلقا، نظرا إلى اشتراك الجميع في التعليق، ولا (4) يقاس بجوازه في موضع الوفاق، مع عدم دليل صالح على منعه يرفع أصالة الجواز ووجوب وفاء المؤمنين بشروطهم (5)، والمنع من غير موضع النص التفاتا إلى ما سبق (6) من ظهور اتفاق الاصحاب على عدم جواز تعليق العتق على الشرط والصفة، فيقتصر بالجواز على مورده.

والعامة (7) لما جوزوا تعليق العتق وقصروا التدبير على تعليقه بوفاة

(1) في ص: 387 – 388.

(2) المختصر النافع: 238.

(3) في ص: 375 و 383 و 387.

(4) كذا في ” خ، م “، وفي سائر النسخ والحجريتين: والا، ولعلها مفصولة أي: وإن لا، أو: وأن لا.

(5) التهذيب 7: 37 1 ح 1 5 0 3، الاستبصار 3: 232 ح 835، الوسائل 1 5: 3 0 ب ” 2 0 ” من أبواب المهور ح 4.

(6) في ص: 277.

(7) انظر الكافي في فقه أهل المدينة 2: 969 و 982، روضة الطالبين 8: 382 و 444، اللباب في شرح الكتاب 3: 1 1 8 و 1 2 0، روضة القضاة 3: 1 0 98.