پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص361

[.

] ذلك فسببية الاستيلاد ناقصة، لما عرفت من أن موت المولى تمام السبب.

ويمكن أن لا يجعل الاستيلاد من الاسباب أصلا، لأن موت المولى مع بقاء الولد يوجب انتقال أم الولد إلى ملكه أو بعضها فينعتق عليه بالملك لا بالاستيلاد.

ويمكن أن يشير ب‍ ” قد ” إلى هذا المعنى أيضا.

وكون موت المولى من فعل الله تعالى دون الاستيلاد لا يقتضي رفع سببيته، كما أن عمى العبد وإقعاده من أسباب العتق وإن كان من قبل الله تعالى.

واشتراط المباشرة في السبب تحكم.

وفي الحقيقة هذه الاسباب علامات لحكم الله تعالى بالعتق سواء كانت بفعل المله تعالى أو فعل المكلف.