پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص360

[ وقد يكون الاستيلاد سببا للعتق، فلنذكر الفصول الثلاثة في كتاب واحد، لأن ثمرتها إزالة الرق.

] فجب مذاكيري، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اذهب فأنت حر ” (1).

والمصنف ترذد في الحكم من ضعف المستند، واشتهاره بين الاصحاب، وآنسه (2) بالتردد مخالفة ابن إدريس، وإلا فقد عرفت أن حكم ما تقدم أولى بذلك.

إذا تقرر ذلك فالتنكيل لغة فعل الامر الفظيع بالغير، يقال: نكل به تنكيلا إذا جعله نكالا وعبرة لغيره، مثل أن يقطع لسانه أو أنفه أو اذنيه أو شفتيه ونحو ذلك.

وليس في كلام الاصحاب ما يدل على المراد، بل اقتصررا على تعليق الحكم على مجرد الاسم تبعا لاطلاق النص.

وفي الرواية الاخيرة أن الجب تنكيل.

وليس ببعيد.

ويترتب على هذا أن المماليك الخصيان ينعتقون على مواليهم إذا فعلوا بهم ذلك، فلا يصح شراؤهم لمن علم ذلك.

ومع اشتباه.

كون النعل من مولا ه يبنى على أصالة بقاء الملك.

وقد يحصل الاشتباه في بعض العقوبات، كقلع العين الواحدة والاذن الواحدة ونحو ذلك، والواجب الرجوع في موضع الاشتباه إلى حكم الاصل وهو استصحاب حكم الرق إلى أن يثبت المزيل.

قوله: ” وقد يكون الاستيلاد.

الخ “.

أتى ب‍ ” قد ” الدالة على التقليل في هذا المقام لأن الاستيلاد لا يستلزم العتق بذاته حينئذ بل يتوقف على أمور كثيرة منها: بقاء الولد إلى أن يموت المولى، ومنها: موت المولى، فلو مات الولد في حياة المولى سقط حكم الاستيلاد.

ومع

(1) سنن ابن ماجة 2: 894 ح 268 0، سنن أبي داود 4: 176 ح 4 5 1 9.

(2) في ” د ” والحجريتين: وأنسبه.