پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص355

[ الثاني: لو اوصي له ببعض من ينعتق عليه، وكان معسرا، جاز القبول.

ولو كان المولى عليه موسرا قيل: لا يقبل، لأنه يلزمه افتكاكه.

والوجه القبول، إذ الاشبه أنه لا يقوم عليه.

] انتفاء الضرر فكان أبلغ من حفظ ماله اليسير والتكسب به على بعض الوجوه، وهو اختيار الشيخ (1) في المبسوط، ومن أصالة العدم، وهو ظاهر المصنف، لاقتصاره على مجرد الجواز، مع أنه لا ينافي الوجوب.

وإن كان المولى عليه موسرا، فإن كان القريب بحيث تجب نفقته في الحال – بأن يكون زمنا أو غير كسوب – لم يجز للولي القبول كيلا (2) يتضرر الصبي بالانفاق عليه من ماله.

وإن كان لا تجب نفقته فعلى ما تقرر في المعسمر.

وقول المصنف: ” كالمريض الفقير ” إما مبني على أن العبد يملك أو يريد بالفقير غير الكسوب، لكن عطفه على المريض لا يخلو حينئذ من منافرة (3).

وقد أحسن الشيخ في المبسوط حيث قال: ” وإن كان صحيحا ولا يكون أبدا إلا فقيرا فإنه مملوك نظرت إن كان مكتسبا لم تجب نفقته على ولده فعلى وليه أن يقبله.

قوله: لو اوصى.

الخ ” (4).

ما تقدم في المسألة السابقة حكم ما إذا ملك الجميع، أماإذا اوصي له= قولين هل يقوم عليه نصيب شريكه أم لا؟ فإن قلنا يقوم لم يقبله، ولو قلنا لا يقوم فعليه قبوله، لأنه لا ضرر عليه، وهو أقوى عندي.

هذا كلامه وهو خلاف الاول.

منه رحمه الله “.

لاحظ المبسوط 6: 68 و 69.

(1 و 4) المبسوط 6: 69.

(2) في الحجريتين: لئلا.

(3) في الحجريتين: مناقشة.