مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص354
فللولي أن يقبل، إن لم يتوجه به ضرر على المولى عليه.
فإن كان فيه ضرر لم يجز القبول، لأنه لا غبطة، كالوصية بالمريض الفقير، تفصيا من وجوب نفقته.
] عليه أنه أعتق حقيقة.
ونمنع (1) أن اختيار السبب يوجب اختيار المسبب مطلقا أو فعله يقتضي فعله، لأن المسبب يترتب على السبب على وجه الايجاب لا الاختيار.
ولو قيل بالفرق بين العالم بالحكم والنسب فيسري عليه، والجاهل بهما أو بأحدهما فلا يسري، كان حسنا، إذ لا يتجه اختيار المسبب لمختار السبببدون ذلك.
قوله: ” إذا اوصي.
الخ “.
ليس للولي أن يشتري قريب الطفل الذي يعتق عليه له، فإن فعل فالشراء باطل، لأنه إتلاف محض.
أما لو وهب الصبي أو المجنون قريبه أو اوصي له به، نظر إن كان الصبي معسرا جاز له قبوله، فإذا قبله عتق عليه، لأنه لا ضرر فيه على الصبي بل هو جمال (2)، وربما كان له فيه منفعة، وقد يوسر فينفق على الصبي، ولا نظر إلى أن الصبي قد يوسر فتجب النفقة عليه وإنما يعتبر الحال.
وهل يجب على الولي القبول (3)؟ وجهان من ظهور المصلحة للمولى عليه بتخليص قريبه من الرق مع
(1) في ” ص، د، و “: ويمنع.
(2) في ” خ ” والحجريتين: كمال.
(3) في هامش ” ق، و “: ” القولان للشيخ في المبسوط، لأنه قال: إذا ملك بعض من ينعتق عليه باختيار كالهبة والوصية قوم عليه، ثم قال: ولو أوصى للصبي أو المجنون ببعض من ينعتق عليه بني على =