مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص349
هل ينعتق عليه؟ فيه روايتان أشهرهما العتق.] وامها وابنها وابنتها وزوجها ” (1).
وغير ذلك من الاخبار (2).
والمراد بالملك المنفي عن المذكورين الملك المستقر، وإلا فأصل الملك متحقق في الجميع، ومن ثم ترتب عليه العتق المشروط بالملك.
ولا فرق بين أن يدخل القريب في ملكه قهرا كالارث، واختيارا بعقد معاوضة كالشراء، وبغيره كالهبة والوصية.
وفرق بين عتق القريب والسراية – حيث لم تثبت السراية إلا عند الاختيار -: بأن العتق صلة وإكرام للقريب فلا يستدعي الاختيار، والسراية توجب التغريم والمؤاخذة وإنما يليق ذلك بحالة الاختيا ر.
قوله: ” ولو ملك.
الخ “.
اختلف الاصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان بالنسب هل ينعتق أم لا؟ فذهب الشيخ (3) وأتباعه (4) وأكثر المتأخرين (5) – غير ابن إدريس – إلى الانعتاق، لصحيحة عبد الله بن سنان:
(1) الكافي 6: 177 ح 3، التهذيب 8: 242 ح 873، الاستبصار 4: 16 ح 49، الوسائل 16: 13 ب ” 9 ” من أبواب العتق ح 1.
وفي الكافي والاستبصار: أباها.
(2) لاحظ الوسائل 16: 9 ب ” 7 ” من أبواب العتق.
(3) في هامش ” ق، و “: ” هذا القول مذهب الشيخ في كتبه الثلاثة الفروعية.
ونقله الشهيد في شرحالارشاد عن النهاية والخلاف خاصة.
ولا وجه له، لأنه قطع به في المبسوط من غير نقل خلاف.
منه رحمه الله “.
راجع المبسوط 6: 1 68 الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 6 5 1 مسألة (5)، النهاية: 5 4 0، غاية المراد: 90.
(4) راجع الوسيلة: 34 0، المهذب 2: 356، إصباح الشيعة: 471 – 4 72، فقه القرآ ن 2: 2 1 1.
(5) في ” ق، و “: والمتأخرون، انظر قواعد الاحكام 2: 102، إيضاح الفوائد 3: 505، الجامع =