پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص343

[ ولو أعتق الحامل تحرر الحمل وإن استثنى رقه، على رواية السكوني عن [ أبي ] جعفر عليه السلام.

وفيه إشكال منشؤه عدم القصد إلى عتقه.

] أخماسه، وقيمته يوم الموت أربعون وهو ضعف قيمة الجزء المعتق منه يوم الاعتاق.

قوله: ” ولو أعتق الحامل.

الخ “.

المشهور بين الاصحاب أن عتق الحامل لا يسري إلى الحمل وبالعكس، لأن السراية في الاشقاص لا في الاشخاص.

وذهب الشيخ في النهاية (1) وجماعة (2) إلى تبعية الحمل لها في العتق وإن استثناه، استنادا إلى رواية السكوني عن الصادق عن الباقر عليهما السلام في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها قال: ” الامة حرة وما في بطنها حر، لأن ما في بطنها منها ” (3).

وضعف الرواية وموافقتها لمذهب العامة (4) يمنع من العمل بمضمونها.

فالعمل على المشهور، لانفصاله عنها فلا ينعتق إلا مع القصد إلى عتقه كما لو كانمنفصلا.

(1) النهاية: 545.

(2) راجع الوسيلة: 342، المهذب 2: 361، إصباح الشيعة: 474، وفيهما: حبلى من غيره.

(3) الفقيه 3: 8 5 ح 3 0 9، التهذيب 8: 2 36 ح 8 5 1، الوسائل 1 6: 67 ب ” 6 9 ” من أبواب العتق ح 1.

(4) انظر الاشرات على مذاهب أهل العلم 2: 283 – 2 8 4، اللباب في شرح الكتاب 3: 1 1 8، الكافي في فقه أهل المدينة 2: 974، بدائع الصنائع 4: 73، بداية المجتهد 2: 372، روضة الطالبين 8: 384 – 385.