مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص339
ولو أوصى بعتق بعض عبده، أو بعتقه، وليس له غيره،لم يقوم على الورثة باقيه.
وكذا لو أعتقه عند موته، اعتق من الثلث، ولم يقوم عليه.] قوله: ” ولو أوصى بعتق.
الخ “.
أما عدم عتقه على الوارث على تقدير إعتاقه له بعد موت المورث فلانه لم يعتقه عن نفسه وإنما أعتقه عن المورث فلا وجه للسراية عليه، ولا على الميت وإن كان وقت الوصية موسرا، لانتقال التركة إلى الوارث بالموت فصار عند الاعتاق معسرا، فلا يقؤم على من لا يملك شيئا وقت نفوذ العتق، كما لو وكل في عتق الشقص وهو موسر فأعتقه الوكيل بعد أن أعسر.
وللشيخ (1) قول بالسراية عليه إن وسعه الثلث، لرواية أحمد بن زياد (2) عن أبي الحسن عليه السلام.
ومال إليه في الدروس (3) محتجا بسبق السبب على الموت.
وفي طريق الرواية ضعف.
وأما إذا أعتقه المريض فلأنه محجور عليه فيما زاد على الثلث، فكان في غير الثلث معسرا فلا يسري عليه وإن باشر العتق.
ولو كان له فيه شريك فأعتق المريض نصيبه نظر إن خرج جميع العبد من الثلث قوم عليه نصيب الشريك وعتق، لأن تصرف المريض في ثلث ماله كتصرف الصحيح.
وإن لم يخرج إلانصيبه عتق نصيبه ولا تقويم.
وإن خرج نصيبه وبعض نصيب الشريك قوم عليه
(1) النهاية: 616 – 617.
(2) في هامش ” و “: ” أحمد بن زياد مشترك بين الثقة وغيره.
منه “.
انظر الكافي 7: 20 ح 17، الفقيه 4: 1 58 ح 549، التهذيب 9: 222 ح 872، الوسائل 13: 463 ب ” 74 ” من أبواب أحكام الوصايا ح 2.
(3) الدروس الشرعية 2: 21 0.