مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص338
قال في الخلاف: يقوم [ عليه ].وهو بعيد.] قوله: ” ولو ورث شقصا.الخ “.
المشهور بين الاصحاب أن من شرط السراية وقوع العتق بالاختيار، لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم ” من أعتق ” (1) ونحوه يعطي مباشرة العتق، وهو المعني بالاختيار.
ولأن الاصل عدم وجوب التقويم إلا ما أخرجه الدليل، ولم يدل إلا على المباشرة، فلا يرد أن دلالته على نفي السراية فيما عداه من باب مفهوم الخطاب.
ولما تقدم (2) من أن التقويم سبيله سبيلغرامة المتلفات، ولم يوجد منه في غير الاختياري صيغ (3) ولا قصد إتلاف، بخلاف ما لو اشترى ونحو ذلك من الاسباب الصادرة بالاختيار، فإن فعل السبب كفعل المسبب.
وقال الشيخ في الخلاف (4): يسري وإن ملكه بغير اختياره كالارث، محتجا بالاجماع والاخبار، مع أنه في المبسوط (5) ذهب إلى القول الاول.
وهو المعتمد.
(1) تقدم ذكر مصادره في ص: 324، هامش (1).
(2) في ص: 328 – 329.
(3) في ” د ” وإحدى الحجريتين: صنع، وفي ” خ، م “: الاختيار منع.
(4) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 651 مسألة (7).
(5) المبسوط 6: 68.