پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص336

ولو ادعى المعتق فيه عيبا

فالقول قول الشريك.

واليسار المعتبر: هو أن يكون مالكا بقدر قيمة نصيب الشريك، فاضلا عن قوت يومه وليلته.

] وربما بني القولان على الخلاف السابق، فإن قلنا إن السراية تتعجل بالعتق فالمصدق المعتق، لأنه غارم.

وإن قلنا تتأخر فالمصدق الشريك، لأن ملكه باق فلا ينتزع إلا بما يقوله، كما في المشتري مع الشفيع.

والمصنف مع حكمه بتأخر العتق إلى الاداء قدم قول المعتق خلاف البناء المذكور.

ووجهه: أنه المنكر حقيقة، حيث إن الاصل عدم الزيادة على التقديرين.

وهو حسن.

قوله: ” ولو ادعى المعتق.

الخ “.

إنما يقدم قول الشريك مع أن العيب يوجب نقص القيمة وقد يقدم قولالغارم فيها لأن الاصل عدم العيب وكون المملوك على الخلقة الاصلية.

ولا فرق بين دعواه العيب في أصل الخلقة بأن قال: كان أكمه أو أخرس، فقال الشريك: بل كان بصيرا ناطقا، وبين دعواه حدوث العيب بعد السلامة، بأن زعم ذهاب بصره أو كونه آبقا أو سارقا، بل الحكم في الثاني أولى، لاصالة عدم حدوث العيب مع اتفاقهما على عدمه في الابتداء.

قوله: ” واليسار.

الخ “.

ليس المراد من الموسر في هذا الباب الذي يعد من الاغنياء عرفا، بل المراد به من يملك من المال ما يفي بقيمة نصيب شريكه وإن لم يملك غيره، لظاهر الخبر الذي تقدم (1) من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” وله مال قوم عليه

(1) في ص: 324، هامش (1).