پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص334

[ ولو هرب المعتق صبر عليه حتى يعود.

وإن أعسر انظر إلى الايسار.

] العتق عن المستحق إلى غيره.

والثاني: أنه ينفذ، لمصادفته الملك، ولأن المقصود تكميل العتق وقد حصل وأغنى عن التكليف بأداء القيمة.

وهذا أقوى.

ثم إن قلنا بنفوذ الاعتاق ففي نفوذ البيع والهبة ونحوهما وجهان، من أنه مالك، ومن الحجر عليه في مثل هذه التصرفات، وإنما أجزنا العتق لموافقته لمطلوب الشارع منه.

وهنرا أقوى.

ومنها: لو وطء الشريك الجارية قبل أداء القيمة.

فعلى القول بتعجيل السراية يكون كوطء الحرة، فيلزمه (1) حكمه في حالتي الاختيار والاجبار.

وإن قلنا بتوقفه على الاداء وجب نصف المهر بنصفها الحر مع الاكراه.

وعلى القول بالمراعاة يحتمل ذلك أيضا، لكونها حال الوطء مملوكة له، وثبوت جميعه لها بعد الاداء لانكشاف كونها حرة حينئذ.

ولا حد من جهة الحصة، لحصول الشبهةبالاختلاف في ملكه.

وفرع الباب كثيرة تتنبه (2) مما ذكرناه على غيره.

قوله: ” ولو هرب المعتق.

الخ “.

الحكم في ذلك متفرع على الخلاف السابق، فإن قلنا بعتقه معجلا بالاعتاق كانت القيمة دينا عليه، فإن أداها برئ، وإن هرب أو أعسر انتظر وقت الامكان.

وهو واضح.

وإن قلنا بتوقفه على الاداء – كما اختاره المصنف – فمقتضى تفريعه أن

(1) في ” خ، م ” والحجريتين: فيلزم.

(2) كذا في ” و “، وفي ” م ” يتنبه، وفي سائر النسخ: مبنية.