پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص331

[.

] منه أداؤه قيمة نصيبه، لعدم اعتبار الشراء الحقيقي إجماعا.

وقال الشيخ في المبسوط (1): هو مراعى بالاداء، فإن أدى تبين العتق من حينه وإلا تبين الرق.

وفيه جمع بين الادلة، وتحرز من الاضرار المدعى.

وقال ابن إدريس (2): ينعتق بالاعتاق أي: باللفظ المقتضي لعتق نصيبه، لأن ذلك هو مقتضى السراية ومدلول الاخبار الدالة عليها، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ” إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال فقد عتق كله ” (3) ويروى: ” فهو حر كله ” (4) ويروى: ” فهو عتيق ” (5).

وقول علي عليه السلام: ” هو حر ليس لمله شريك ” (6).

وقول الصادق عليه السلام في رواية سليمان بن خالد (7) وغيره (8) أنه قال: ” قد أفسد على صاحبه ” والافساد إنما حصل بالعتق.

وتوقف العلامة (9) في كثير من كتبه، وولده (10)، والشهيد (1 1) في الشرح، مع

(1) المبسوط 6: 52.

(2) السرائر 3: 15 – 16.

(3 – 5) لم نجده بهذا اللفظ في مصادر الحديث، وأخرج قريبا منه البيهقي في سننه 1 0: 276 – 277، وراجع الحاوي الكبير 1 8: 9، تلخيص الحبير للعسقلاني 4: 2 1 2 ح 2 1 48.

(6) تقدم ذكر مصادره في ص: 32 4، هامش (2).

(7) التهذيب 8: 2 2 0 ح 79 0، الاستبصار 4: 4 ح 1 1، الوسائل 1 6: 23 ب ” 1 8 ” من ا بواب العتق ح 9.

(8) التهذيب 8: 2 2 1 ح 793، الاستبصار 4: 3 ح 9، الوسائل 1 6: 23 ب ” 1 8 ” من أبواب العتق ح 11.

(9) قواعد الاحكام 2: 100، إرشاد الاذهان 2: 70.

(1 0) إيضاح الفوائد 3: 4 98 – 4 99.

(11) غاية المراد: 239.