مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص329
وتعتبر القيمة وقت العتق،لأنه وقت الحيلولة.] وإن كان التعليق مترتبا – فوجد الشرط، فإن كان أحدهما موسرا قوم عليه نصيب الثالث.
وإن كانا موسرين قوم نصيب الثالث عليهما بالسوية لا على قدر الملكين، لأن القيمة الواجبة هنا سبيلها سبيل ضمان المتلفات، ولا يفترق الحالفيها بين قلة الاسباب وكثرتها، ألا ترى أنه لو جرح واحد جراحة والآخر جراحات وسرى فمات المجروح منهما (1) تكون الدية عليهما بالسوية.
ولبعض العامة (2) وجه أن القيمة عليهما على عدد الانصباء كالشفعة، فإذا أعتق صاحب النصف وصاحب السدس غرم صاحب النصف ثلاثة أرباع قيمة الثلث، وصاحب السدس ربعها.
ويضعف بثبوت الفرق، فإن الاخذ بالشفعة من فوائد الملك ومرافقه فيكون على قدر الملك كالثمرة والنتاج، بخلاف القيمة الواجبة هنا كما بيناه من الوجه.
ومع هذا الفرق بين الامرين فقد قيل (3) إن الشفعة على الرؤوس.
قوله: ” وتعتبر القيمة.
الخ “.
ظاهره ثبوت الحكم كذلك سواء قلنا بانعتاقه بالعتق أم بالاداء.
والامر على الاول ظاهر.
وأما على الثاني فإنه وإن لم ينعتق بالفعل قبل الاداء لكن قد تعلق به حق العتق، واستحق الشريك المطالبة بالقيمة، وذلك فرع ثبوتها وإن توقف العتق بالفعل على أمر اخر.
ومعنى كونه وقت الحيلولة أنه يحجر على الشريك في حصته وإن لم ينتقل عن ملكه.
والعلامة في كتبه (4) وافق المصنف
(1) في ” خ، م “: منها.
(2) انظر الكافي في فقه أهل المدينة 2: 9 6 5 ” الحاوي الكبير 1 8: 2 6، المغني لابن قدامة 1 2: 2 63.
(3) راجع شرائع الاسلام 3: 232، المغني لابن قدامة 5: 5 23.
(4) قواعد الاحكام 2: 1 0 0، تحرير الاحكام 2: 78، إرشاد الاذهان 2: 7 0.