پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص328

[ ولو هايا (1) شريكه في نفسه صح، وتناولت المهاياة المعتاد والنادر، كالصيد والالتقاط.

ولو كان المملوك بين ثلاثة، فأعتق اثنان،

قوصت حصة الثالث عليهما بالسوية، تساوت حصصهما فيه أو اختلفت.] قوله: ” ولو هايا.

الخ “.

المهاياة على تقدير عجزه على وجه الاختيار لا الاجبار، بخلاف السعي.

والقول بتناولها للكسب مطلقا وإن كان نادرا هو المذهب، لعموم الادلة (2).

وقال بعضهم (3): لا يتناول النادر، استنادا إلى أنها معاوضة فلو تناولته لجهلت.

وهو ضعيف، لأن المنفعة في المدة المعلومة مضبوطة على وجه يرفع الجهالة، وخصوصيات الكسب غير مقصودة، ولو اعتبرت لزم الجهل بها مطلقا.

قوله: ” ولو كان المملوك.

اخ “.

إذا كان المملوك بين ثلاثة – مثلا – وأعتق اثنان منهم نصيبهما، فإن كان مترتبا قوم على السابق نصيب الآخرين، ولغا المتأخر إن جعلنا السراية تحصلبالاعتاق.

وسيأتي (4) البحث فيه.

وإن أعتقا نصيبهما معا، إما بأن نطقا به دفعة، أو وكلا رجلا بالاعتاق عنهما فأعتق نصيبهما معا، أو وكل أحدهما الآخر، أو علقاه على شرط واحد –

(1) كذا في النسخة المعتمدة المطبوعة حديثا، وفي نسخ المسالك الخطية ومتن الجواهر: هاياه.

(2) انظر التهذيب 8: 2 2 1 ح 79 2، وكذا إطلاق الاحاديث فيما إذا اجبر على المهاياة، راجع التهذيب 8: 221 ح 793 و 794، الاستبصار 4: 3 وح 9 و 1 2، الوسائل 16: 23 ب ” 1 8 ” من أبواب العتق ح 11 و 12.

(3) الحاوي الكبير 18: 23.

(4) في ص: 330.