مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص327
[.
] قصد القربة لا يقوم عليه مطلقا للشيخ (1) – رحمه الله – استنادا إلى حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه سأل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه فقال: ” إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله، وإلا استسعي العبد في النصف ا لآخر ” (2).
ورده ابن إدريس (3) بأن قصد القربة شرط في صحة العتق، وقصد المضارة ينافيها.
واجيب (4) بأن المراد بالإضرار تقويمه على الشريك قهرا وإعتناق نصيبه لله تعالى، ومثل هذا لا ينافي القربة، وإنما ينافيها تمحض القصد للاضرار.
والاشهر التقويم على الموسر مطلقا، عملا بصحيحة الحلبي (5) وغيرها من الاخبار (6)، ومع الاعسار يسعى العبد في فك باقيه بجميع كسبه لا بحصته من الحرية على الاظهر.
وهو كالكتابة في كونه فكا للرقبة من الرقية بجملة الكسب، واستقرار الملك بعجز المملوك، وعتق ما قابل المدفوع منه كما في المطلقة.
ويفترقان في اشتراطه بسبق عتق شئ منه دونها، وعدم اشتراطه بعقد، ولا تقدير للعوض، ولا للاجل، بل بقيمة المثل دونها.
(1) النهاية: 542.
(2) الكافي 6: 182 ح 2، الفقيه 3: 67 ح 226، التهذيب 8: 2 2 0 ح 788، الاستبصار 4: 4 ح 1 0، الوسائل 16: 21 ب ” 18 ” من أبواب كتاب العتق ح 2.
(3) السرائر 3: 10.
(4) راجع النهاية ونكتها 3: 8.
(5) تقدم ذكر مصادرها في ص: 32 5، هامش (3).
(6) لاحظ الكافي 6: 1 83 ح 3، الفقيه 3: 67 ح 225، التهذيب 8: 22 1 ح 791 و 793، الاستبصار 4: 3 ح 9 و 13، الوسائل 16: 21 ب ” 18 ” من أبواب كتاب العتق ح 3 و 11 و 14.