پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص326

[.

] من نفسها بحساب ما اعتق منها ” (1).

ورواية مالك بن عطية عن أبي بصير قال: ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته، ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك، قال: فليشترط عليها أنها إن عجزت عن نجومها ترد فيالرق في نصف رقبتها ” (2).

وعذر السيد في ضعف سند السراية (3) على تقدير ملكه للباقي واضح، وما استدل به من الروايات على عدمه أوضح سندا، لكن السراية على الشريك قد ثبتت بالصحيح وهو يقتضي السراية على ملكه بطريق أولى، لاشتراكهما في الدلالة على تشوق الشرع لتكميل العتق، وإذا اكمل والباقي لغيره واحتيج إلى أداء المال إليه فلان يكمل والباقي له أولى، وتبقى الروايات مؤيدة وإن ضعف سندها.

وصحيحة ابن سنان يمكن حملها على ما إذا لم تملك غيرها، فيحجر عليها فيما زاد عن الثلث.

والشيخ (4) حمل رواية حمزة على أنه لا يملك نصفها الآخر.

إذا تقرر ذلك، فسراية العتق إلى نصيب الشريك مشروطة بيسار المعتق، كما ينبه عليه قوله صلى الله عليه واله وسلم: ” وله مال ” وقول الصادق عليه السلام: ” إن كان موسرا كلف أن يضمن “.

والقول باختصاص السراية بقصد الاضرار بالشريك مع اليسار وأنه مع

(1) الفقيه 3: 72 ح 251، التهذيب 9: 225 ح 882، الوسائل 16: 64 ب ” 64 ” من أبواب كتاب العتق ح 7 ص: 101 ب ” 20 ” من أبواب كتاب المكاتبة ح 1.

(2) الكافي 6: 1 88 ح 1 4، التهذيب 8: 2 6 9 ح 98 0، الوسائل 1 6: 95 ب ” 1 2 ” من ابواب كتاب المكاتبة ح 1.

(3) في ” م ” والحجريتين: الرواية.

(4) التهذيب 8: 2 2 9 ذيل ح 826، الاستبصار 4: 6 ذيل ح 2 0.