مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص325
[.
] السلام أن رجلا أعتق بعض غلامه فقال: ” هو حركله ليس لله شريك ” (1).
وهي (2) أعم من كون العبد المعتق بعضه مشتركا بينه وبين غيره ومختصا به.
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه قال: ” إن كان موسرا كلف أن يضمن، وإن كان معسرا أخدمت بالحصص ” (3).
ويظهر من السيد المحقق جمال الدين أحمد بن طاووس في كتابه ملاذ علماء الامامية (4) الميل إلى عدم السراية على معتق بعض مملوكه إلى الباقي، نظرا إلى ضعف المستند مع معارضته بروايات تدل على عدمه، كرواية حمزة بن حمران عن الصادق عليه السلام، قال: ” سألته عن الرجل أعتق بعض جاريته ثم قذفها – إلى قوله – ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها، ويعتق النصف الآخر ” (5).
وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في امرأة أعتقت ثلث خادمها عند موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا وإن أبوا؟ قال: ” لا، ولكن لها من نفسها ثلثها، وللوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الذي له منها، ويكون لها
= 1.
وفي مصادر الحديث: عن جعفر عن أبيه عليهما السلام.
(1) الفقيه 3: 85 ح 3 0 8، التهذيب 8: 2 28 ح 82 5، الاستبصار 4: 6 ح 1 9، الوسائل 1 6: 63 ب ” 64 ” من أبواب كتاب العتق ح 2.
(2) في ” د، ق، ط، م “: وهو.
(3) الفقيه 3: 67 ح 222، التهذيب 8: 219 ح 785، الاستبصار،: 3 ح 7، الوسائل 16: 22 ب ” 18 ” من أبواب كتاب العتق ح 7.
(4) كتابه هذا مفقود، وحكاه عنه الشهيد ” قده ” في الدروس الشرعية 2: 210.
(5) التهذيب 8: 228 ح 826، الاستبصار 4: 6 ح 2 0، الوسائل 16: 63 ب ” 64 ” من أبواب كتاب العتق ح 3.
وفي المصادر: عن أحدهما عليهما السلام.