مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص313
[.
]المصنف.
وهو يتم مع تساويهم قيمة وقبول العدد للتجزئة أثلاثا كالستة.
وعلى هذا فله كتبة اسم كل اثنين في رقعة من غير أن يتعرض في الكتابة للحرية والرقية، ثم تستر وتخرج.
فإن أخرج على الحرية عتق الاثنان الخارجان أول مرة، وصار الاربعة المتخلفة أرقاء.
وإن أخرج على الرقية استرق الخارجان واحتيج إلى إخراج أخرى، ويتخير حينئذ بين الاخراج على الحرية والرقية، وعلى أيهما أخرج حكم للخارج به، وبقي من في الرقعة الاخرى للآخر.
وإن كتب في الرقاع الحرية والرقية من غير أن يكتب أسماء العبيد بالطريق الثاني، فليكتب في رقعة: حرية، وفي رقعتين: رقية، على نسبة المطلوب في القلة والكثرة، ثم يخرج باسم أحد الاجزاء الثلاثة الذين ترتبوا سابقا.
فإن خرجت رقعة الحرية انفصل الامر، وإن خرجت رقعة الرق استرق المخصوصون بها واخرجت أخرى كما مر.
والطريق الثالث أن يكتب ست رقاع في الفرض المذكور، إما بأسماء الستة اسم كل واحد في رقعة، ثم يخرج على الحرية أو الرقية كما مر إلى أن يستوفي المطلوب.
أو يكتب في اثنتين: حرية، وفي أربع: رقية، ثم يخرج علىواحد واحد إلى أن يستوفيه.
وهذه الطريق أعدل، لأن جمع اثنين على حكم واحد يمنع من افتراقهما في الرقية والحرية، ومن الممكن خروج أحدهما حرا والآخر رقا، لكن المشهور بين الفقهاء هو الاول، لوروده في الرواية.
والاقوى جواز العمل على الجميع.
هذا كله إذا أمكن تجزئتهم أثلاثا بالعدد والقيمة، كستة قيمة كل واحد