مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص310
[.
] قال: ” إذا كاتب الرجل مملوكه أو أعتقه وهو يعلم أن له مالا، ولم يكن استثنىالسيد المال حين أعتقه، فهو للعبد ” (1).
وتوقف العلامة في المختلف (2) مع حكمه بعدم ملك العبد، نظرا إلى صحة الرواية.
وفي الاستدلال بها نظر، لأن الاولى وإن كانت صحيحة إلا أنه ليس فيها أنه مع استثناء المولى يكون له، بل أطلق فيها أنه مع علمه بالمال يكون للعبد.
والثانية وإن دلت على الحكم المدعى في القول إلا أن في طريقها ابن بكير وحاله مشهور، للاكن نقل الكشي (3) إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه وإن كان فطحيا.
فعلى هذا يمكن الاستناد إلى روايته، وتحمل الاولى على ما لو لم يستثنه حملا للمطلق على المقيد.
ثم على تقدير توقف ملك المولى على استثناء المال لا فرق بين أن يقدم (4) العتق على الاستثناء ويؤخره مع الاتصال، لأن الكلام جملة واحدة لا يتم إلا بآخره.
واشترط الشيخ (5) تقديم الاستثناء على التحرير، لرواية أبي جرير قال: ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه: أنت حر ولي
(1) الكافي 6: 1 9 0 ح 2، الفقيه 3: 69 ح 237، التهذيب 8: 223 ح 804، الاستبصار 4: 1 0 ح 31، الوسائل الباب المتقدم ح 1، وفيه: عن أبي جعفر عليه السلام.
(2) المختلف: 624.
(3) اختيار سرفة الرجال: 375 رقم (705).
(4) في ” و “: يقدمه المعتق.
(5) النهاية: 543.