مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص304
[.
] الجمع، ويكون في الباقي كالمشتبه ” (1).
ثم جعل هذا البحث مبنيا على الحكم بمجزد الاقرار ظاهرا، أما البحث عما في نفس الامر فلا ينعتق إلا ما أوقع عليه العتق.
وفي هذا الكلام نظر من وجوه: الاول: ظهور الفرق بين المتنازع وهو قوله: ” أعتقت مماليكي ” الذي هو مقتضى قوله: ” نعم ” جوابا لمن قال: ” أعتقت مماليكك “، وبين قوله عن ثلاثة من مماليكه: ” هؤلاء مماليكي ” وإن اشتركا في صيغة العموم، لأن لفظ العموم يستغرق ما يصلح له ويدخل فيه دون غيره.
فقوله: ” أعتقت مماليكي ” يصلح لجميع من هو داخل في ملكه وإن بلغوا ألفا، فيتناولهم العموم، وقوله: ” هؤلاء مماليكي ” إنما يتناول المشار إليهم دون غيرهم، فلا يلزم من صدق قوله عن الثلاثة: ” هؤلاء مماليكي ” اختصاص الحكم بعتق ثلاثة إذا قال: ” أعتقت مماليكي ” الدال بلفظه على الجميع.
الثاني: قوله: ” فيكون إقرارا بعتق المماليك الذين انعتقوا فلا يلزم بغيرهم “لا يتم إلا بحسب نفس الامر، أما بحسب الظاهر فقد وجد الاقرار بالعتق الدال بالوضع على الجميع فلا يختص بالبعض.
وبهذا ينقطع أصل البراءة.
وقد اعترف بأن الحكم مبني على الظاهر لا على نفس الامر.
الثالث: قوله: ” إن الاقرار إنما نحمله على التحقيق والمتيقن لا على ما فيه احتمال ” إن أراد به المتيقن بحسب مدلول اللفظ فمسلم للاكن لا ينفعه في الاقتصار على الثلاثة، لأن مدلول اللفظ والمتيقن منه متناول لجميع مماليكه
(1) إيضاح الفوائد 3: 481.