پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص298

[ ويلحق بهذا الفصل مسائل: الاولى:

لو نذر عتق أولى مملوك يملكه

فلك جماعة، قيل: يعتق أحدهم بالقرعة، وقيل: يتخير ويعتق، وقيل: لا يعتق شيئا، لانه لم يتحقق شرط النذر.

والاول مروي.

] وروى هشام بن سالم في الصحيح قال: ” سألته عن النسمة، فقال: أعتق من أغنى نفسه ” (1).

وروى الحلبي في الصحيح قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال: نعم ” (2).

وقد تقدم البحث عن حقيقة المستضعف في تضاعيف الكتاب (3) مرارا.

قوله: ” لو نذر.

الخ “.

إذا نذر عتق أول مملوك يملكه صح النذر وإن كان المنذور مبهما كما يجوز نذر المعين، للاصل والنص (4).

ثم إن اتفق ملك واحد ببيع أو هبة أو ميراث أو غيرها عتق.

وهل يشترط لعتقه أن يملك آخر بعده؟ وجهان، من أن الاولية تقتضي أمرين: أحدهما ثبوتيوهو سبقه لغيره، والآخر عدمي وهو عدم سبق غيره له، ومن الشك في اقتضائه الامر الاول عرفا.

والاظهر عدم الاشتراط.

وإن ملك جماعة دفعة ففيه أقوال:

(1) الكافي 6: 1 8 1 ح 3، التهذيب 8: 2 1 8 ح 779، الوسائل 1 6: 1 8 ب ” 1 5 ” من أبواب العتق ح 3.

(2) الكافي 6: 1 8 2 ح 3، التهذيب 8: 2 1 8 ح 78 1، الوسائل 1 6: 1 9 ب ” 1 7 ” من أبواب العتق ح 1.

(3) راجع ج 1: 42 1، وج 7: 4 1 2.

(4) لاحظ الوسائل 16: 58 ب ” 57 ” من أبواب العتق.