پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص297

[ ويستحب عتق المؤمن مطلقا.

ويكره عتق المسلم الخالف، وعتق من لا يقدر على الاكتساب.

ولا بأس بعتق المستضعف.

ومن أعتق من يعجز عن الاكتساب استحب إعانته.

] أم لم يعتقه، ولا تحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين ” (1).

وهي محمولة على استحباب عتقه بعد المدة، للاجماع على أنه لا يعتق بنفسه.

والرواية وإن كانت مرسلة إلا أن دليل السنن يتأدى بمثلها.

قوله: ” ويستحب.

الخ “.

لا إشكال في استحباب عتق المؤمن مطلقا، لما فيه من الاحسان إليه وتخليصه من نقص الرق.

وقد تقدم في صدر الكتاب (2) ما يدل على تأكدالاستحباب.

ويكره عتق المخالف، لقول الصادق عليه السلام: ” ما أغنى الله عن عتق أحدكم، تعتقون اليوم ويكون علينا غدا! لا يجوز لكم أن تعتقوا إلا عارفا ” (3) وهو محمول على الكراهة كما سلف (4).

وكذا يكره عتق العاجز عن القيام بكفايته، إلآ أن يعينه بالانفاق.

قال الرضا عليه السلام: ” من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغنى عنه، وكذلك كان علي عليه السلام يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له ” (5).

(1) الكافي 6: 1 96 ح 1 2، التهذيب 8: 23 0 ح 83 1، الوسائل 1 6: 36 ب ” 33 ” من أبواب العتق ح 1.

(2) في ص: 265.

(3) الكافي 6: 1 96 ح 9، الوسائل 1 6: 1 9 ب ” 1 7 ” من أبواب العتق ح 3.

(4) لم نجده فيما سلف، وانظر ص: 266.

(5) الكافي 6: 1 8 1 ح 1، التهذيب 8: 2 1 8 ح 778، الوسائل 1 6: 1 7 ب ” 1 4 ” من أبواب العتق ح 1.