پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص296

[ ومن وجب عليه عتق في كفارة لا يجزه التدبير.

وإذا أتى على المؤمن سبع سنين استحب عتقه.

] والمصنف وقبله ابن إدريس (11 والمتأخرون (2) ذهبوا إلى لزوم الاجرة، لأنها حق متقوم بالمال فيثبت في الذمة بقيمته وهي أجرة المثل.

والرواية الصحيحة غير منافية لذلك، لأنه إنما نفى استخدامها ونحن نقول به، لأن مدةالخدمة المعينة قد فاتت، وهي ليست مثلية حتى تلزمه الخدمة في مثلها، وإنما عليه أجرة مثلها، لأنها مستحقة عليه وقد فوتها عليهم، ونفي الاستخدام لا يقتضي نفي الاجرة الثابتة لهم عوضا عما فوت عليهم من الحق.

وهذا حسن (3).

قوله: ” ومن وجب.

الخ “.

المعتبر في العتق عن الكفارة كونه منجزا، فلا يجزي عنه التدبير وإن نوى به التكفير، ولرواية إبراهيم الكرخي قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن هشام بن أذينة سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث لسيده حدث، فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة، أيجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت؟ فقال: لا ” (4).

قوله: ” وإذا أتى.

الخ “.

مستند الحكم رواية محمد بن عبد الله بن زرارة عن بعض آل أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه (1) السرائر 3: 11.

(2) كشف الرموز 2: 2 8 9، تحرير الاحكام 2: 79.

(3) في ” ق، ص “: أحسن.

(4) الكافي 6: 1 9 4 ح 3، التهذيب 8: 23 1 ح 837، الوسائل 1 5: 5 5 8 ب ” 9 ” من أبواب ا لكفارات ح 1.