پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص292

[ ولو شرط على المعتق شرطا في نفس العتق لزمه الوفاء به.

ولوشرط إعادته في الرق إن خالف، اعيد مع المخالفة عملا بالشرط.

وقيل: يبطل العتق، لأنه اشتراط لاسترقاق من ثبتت حريته.

] ولو كان الولد كبيرا لم يصح عتق الاب لمملوكه مطلقا على الاصح، للعموم (1)، خلافا للشيخ في النهاية (2) حيث صححه استنادا إلى رواية الحسين بن علوان عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: ” أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال: يارسول الله إن أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرة لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت ومالك من هبة الله لابيك، أنت سهم من كنانته، طب لمن يشاء إناثا ولحب لمن يشاء الذكور، ويجعل من يشاء عقيما، جازت عتاقة أبيك، يتناول والدك من مالك وبدنك، وليس لك أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا إلا بإذنه ” (3).

وهذه الرواية ضعيفة [ السند ] (4) برجال الزيدية.

والاولى حملها على استحباب إجازة الولد لابيه ما يفعله في ماله.

قوله: ” ولو شرط.

الخ “.

إذا شرط على العبد أمرا سائغا

في نفس صيغة الاعتاق صح الشرطوالعتق، لعموم: ” المؤمنون عند شروطهم ” (5) سواء كان الشرط خدمة مدة معينة

(1) المذكور في ص: 290، هامش (1 و 2).

(2) النهاية: 545.

(3) التهذيب 8: 235 ح 849، الوسائل 16: 66 ب ” 67 ” من أبواب العتق ح 1.

(4) من ” د ” والحجريتين فقط.

(5) التهذيب 7: 37 1 ح 1 5 0 3، الاستبصار 3: 2 32 ح 835، الوسائل 1 5: 3 0 ب ” 2 0 ” من أبواب المهور ح 4.