پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص288

[.

] مالية العبد المسلم، فهو من هذه الجهة ليس بخبيث.

ولو سلم تناوله للكافر منعنا من عموم النهي عن إنفاق الردئ مطلقا بل في الصدقة الواجبة، للاجماع على جواز الصدقة بالردئ من المال والجيد، والامر (1) بالصدقة بشق تمرة.

وأما الخبر الاول فقد تقدم أن المعتبر فيه إرادة وجه الله تعالى، وهي ممكنة في حق المعتق الكافر المقر بالثه تعالى لمثله ومن المسلم إذا رجا بعتقه الخير واستجلابه إلى الاسلام، ونحو ذلك من المقاصد الجميلة التي يمكن معها إرادة وجه الله تعالى.

ويؤيده ما روي (2) أن عليا عليه السلام أعتق عبدا نصرانيا فأسلم حين أعتقه.

ورواية سيف – مع ضعف سندها بابن أبي حمزة – أخص من المدعى، فلا يدل عليه.

والقول بصحة عتقه مطلقا للشيخ في كتابي (3) الفروع، وقواه الشهيد في الشرح (4)، للاصل، وما روي من فعل علي عليه السلام، وضعف دليل المشترط.

وهذا أقوى (5) مع تحقق قصد القربة، وهو غير مناف للقول بصحة عتقه مطلقا، لأن عدم القربة ينافي عتق المسلم فضلا عن الكافر.

والقول بالصحة مع النذر وبطلانه مع التبرع للشيخ في النهاية (6)

(1) الكافي 4: 4 ح 1 1، أمالي الطوسي 2: 73، الوسائل 6: 2 6 4 ب ” 7 ” من أبواب الصدقة ح 1.

(2) الكافي 6: 1 8 2 ح 1، التهذيب 8: 2 1 9 ح 783، ا لاستبصار 4: 2 ح 2، الوسائل الباب المتقدم ح 2.

(3) المبسوط 6: 70، الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 652 مسألة (11).

(4) غاية المراد: 235 – 236.

(5) في ” ق، ط، م ” قوي، وفي ” د، و “.

هو الاقوى.

(6) النهاية: 54 4.