مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص287
[ ويعتبر في المعتق: الاسلام، والملك.
فلو كان المملوك كافرا لم يصح عتقه.
وقيل: يصح مطلقا.
وقيل: يصح مع النذر.
] قوله: ” ويعتبر في المعتق الاسلام. الخ “.
القول باشتراط إسلام المملوك المعتق للاكثر، ومنهم الشيخ في التهذيب (1) وا لمفيد (2) والمرتضى (3) والاتباع (4) وابن إدريس (5) والمصنف والعلامة (6)، لقوله تعالى: ” ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ” (7) نهى عن قصد الخبيث بالانفاق، والاصل فيه التحريم المقتضي لفساد العبادة.
وقولهم عليهم السلام: ” لا عتق إلاما اريد به وجه الله تعالى “.
ورواية سيف بن عميرة قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركأ؟ قال: لا ” (9).
وفيه نظر، أما الآية فإنما دلت على النهي عن إنفاق الخبيث، وهو الردئ من المال يعطاه الفقير، على ما ذكره المفسرون (10)، ولا يلزم منه تحريم عتق الكافر، لان الانفاق لماليته لا لاعتقاده الخبيمث، وربما كانت ماليته خيرا من
(1) التهذيب 8: 2 1 9 ذيل ح 783.
(2) المقنعة: 548.
(3) الانتصار: 169.
(4) راجع الكافي في الفقه: 31 8، المراسم: 1 9 1، الوسيلة: 34 1.
(5) السرائر 3: 4.
(6) قواعد الاحكام 2: 96.
(7) البقرة: 267.
(8) تقدم ذكر مصادره في: ص: 273، هامش (3).
(9) الفقيه 3: 85 ح 3 1 0، التهذيب 8: 2 1 8 ح 782، الاستبصار 4: 2 ح 1، الوسائل 1 6:20 ب ” 17 ” من كتاب العتق ح 5.
(1 0) التبيان 2: 3 4 4 – 3 4 5، مجمع البيان 1: 381، وانظر النكت والعيون للماورد ي 1: 343، الكشاف 1: 31 4.