پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص286

[.

]وثانيها: عدم الاشتراط مطلقا.

وهو قول الشيخ في كتابي (1) الفروع، محتجا بأن العتق فك ملك وتصرف مالي ونفع للغير، وانكافر أهل لذلك، بل ملكه أضعف من ملك المسلم ففكه أسهل.

ولبناء العتق على التغليب.

وجاز حمل الخبر على نفي الكمال، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” لا صلاة لجار المسجد إلا فيه ” (2) ومن ثم وقع الاتفاق على بطلان عبادة الكافر المحضة دون عتقه ونحوه من تصرفاته المالية المشتملة على العبادة كالوقف والصدقة، ترجيحا لجانب المالية على العبادة.

وثالثها: التفصيل، فإن كان كفره بجحد الالهية أصلا لم يصح، لتعذر قصد القربة ووجه المد تعالى منه حينئذ.

وإن كان بجحد رسول (3) أو فريضة مع إقراره بالله تعالى – كالكتابي – صح، لأن قوله عليه السلام: ” لا عتق إلا ما اريد به وجه الله تعالى ” يقتضي اشتراط إرادة التقرب المتوتفة على الاقرار بالمتقرب إليه.

وحمله على نفي الصحة أولى، لأنها أقرب إلى المراد من نفي الكمالية كما ذكرناه.

ثم لا يلزم من اشتراطه بالارادة المذكورة حصول المراد، لأن ذلك أمر آخر لا يدل عليه الخبر.

وكونه عبادة مطلقا ممنوع، بل من هذا الوجه، وهو لايمنع وقوعه من الكافر المقر بالله تعالى، وبهذا فارق غيره من العبادات المحضة.

وهذا أقوى.

(1) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 652 مسألة (12)، المبسوط 6: 70 – 71.

(2) التهذيب 1: 9 2 ح 2 4 4 وج 3: 6، وانظر الكتاب المصنف لابن أبي شيبة 1: 34 5، سنن الدارقطني 1: 4 2 0 ح 1 و 2، مستدرك الحاكم 1: 246.

(3) في الحجر يتين: الرسول، وفي ” ص “: رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.