پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص283

[ ويعتبر في المعتق: البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد إلى العتق، والتقرب إلى الله تعالى، وكونه غير محجور عليه.

وفي عتق الصبي – إذا بلغ عشرا – وصدقته تردد.

ومستند الجواز رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام.

ولا يصح عتق السكران.

] بالرجوع إلى تعيين الوارث هنا بعيد، لأن التعيين هنا ليس إنشاء بل إخبارا عما وقع من المورث، فلا مدخل لتعيين الوارث حيث لا يدعي العلم.

ثم على تقدير تعيين المعتق أو الوارث لو ادعى بعض المماليك الذين لم يعينهم أنه المراد فالقول قول المالك مع يمينه، لأن ذلك لا يعلم إلا من قبله.

وإنما توجهت عليه اليمين لامكان اطلاع المملوك على الحال من قبله، فتسمع دعواه بحيث يتوخه بها اليمين.

فإن نكل عن اليمين قضي عليه بعتق المدعي مضافا إلى ما عينه إن قضينا بالنكول، وإلا أحلف المملوك وعتق.

قوله: ” ويعتبر في المعتق.

الخ “.

اشتراط كونه غير محجور عليه بعد اشتراط بلوغه وعقله تعميم بعدالتخصيص، فإن غير المحجور يقتضي البلوغ وكمال العقل.

والقول بجواز عتق من بلغ عشرا في المعروف للشيخ (1)، استنادا إلى رواية زرارة (2) عن الباقر عليه السلام.

وفي طريق الرواية ضعف بموسى بن بكر، فإنه واقفى غير ثقة، وابن فضال، فإنه فطحي وإن كان ثقة.

مع أنه في باب الوصايا

(1) النهاية: 546.

(2) الكافي 7: 28 ح 1، الفقيه 4: 145 ح 5 0 2، التهذيب 8: 248 ح 898، الوسائل 16: 57 ب ” 56 ” من أبواب العتق ح 1.