مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص274
[ ولو قال لامته: يا حرة، وقصد العتق، ففي تحريرها تردد، والاشبه عدم التحرير، لبعده عن شبه الانشاء.
] الرقبة، وإزالة قيد الملك “.
وفي صراحتهما نظر، وإن استعملت الاولى فيه في قوله تعالى ” فك رقبة ” (1) فإن الاستعمال أعم من الصريح بل من الحقيقة، كما استعمل الطلاق بلفظ التسريح والفراق بقوله تعالى: ” أو تصريح بإحسان ” (2) ” أو فارقوهن بمعروف ” (3) ولم يجعلوهما صريحين فيه.
ولو سلمنا كونهما صريحين [ فيه ] (4) لالتزمنا بوقوعه بهما، لعدم المانع منه شرعا.
والمراد بالسائبة المعتق، يطلق كذلك على الذكر والانثى.
قال ابن الاثير في النهاية: ” قد تكرر في الحديث ذكر السائبة والسوائب، كان الرجل إذا أعتق عبدا فقال: هو سائبة، فلا عقل بينهما ولا ميراث ” (5).
قوله: ” ولو قال لامته.
الخ “.
إذا قال لامته: يا حرة، أو قال لعبده: يا حر أو يا معتق، فإن قصد النداء باسمه الموضوع قبل ذلك، أو أحدث له ذلك الاسم وناداه به، لم يعتق قطعا، لعدم المقتضي، إذ اللفظ غير صريح، والقصد غير حاصل.
وإن قصد به العتق ففي وقوعه وجهان أو قولان، منشؤهما أن حرف (6) الاشارة إلى المملوك غير معتبر بخصومة وإنما الغرض به تمييزه (7) وهو حامل بالنداء، وصيغة التحرير حاصلة
(1) البلد: 13.
(2) البقرة: 229.
(3) الطلاق: 2.
(4) من ” خ ” مما والحجريتين.
(5) النها ية 2: 431.
(6) في إحدى الحجريتين: صرف.
(7) في ” خ، ط، ن “: تميزه.