مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص261
[.
] وفي تنصف المهر لو كان قبل الدخول – حيث نجوزه قبله – من حيث كونه فسخا من جهتها، إذ لم تحصل الفرقة إلا بلعانها، أولا نظرا إلى اشتراكهما في السبب الموجب، إذ هو اللعان من الجانبين، نظر.
وعلى الثاني يثبت الجميع، لأن تنصفه قبل الدخول مشروط بالطلاق أو بدليل خاص.
تم الجزء الرابع من كتاب مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الاسلام، وفرغ من تسويده مصنفه الفقير إلى الله تعالى زين الدين بن علي بن أحمد أواخر شهر جمادى الآخرة سنة ثلاث وستين وتسعمائة حامدا مصليا مسلما.