مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص247
وقبل اللعان، صار كالاخرس [ ويكون ] لعانه بالاشارة، وإن لم يحصل الياس منه.] أربع مرات.
وعلى تقدير إقرارها به أربعا ففي وجوب الحد عليها قولان أشهرهما وجوبه، ذهب إليه الشيخ في النهاية (1) وأتباعه (2) وابن إدريس (3 والعلامة (4)، لعموم ما دل على وجوب الحد على من أقر أربعا مكلفا حرا مختارا.
والمصنف تردد في ذلك نظرا إلى أنها أقرت بزنا سقط حده باللعان، لقوله تعالى: ” ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله ” (5) فلا يعود.
والاول أقوى، لما ذكر في السابق.
قوله: ” إذا انقطع.
الخ “.
إذا قذف الناطق ثم اعتقل لسانه وعجز عن الكلام لمرض وغيره، نظر إن كان لا يرجى زوال ما به لمفهو كالاخرس.
وقد تقدم (6) القول فيه.
وإن كان يرجىففي انتظار زواله وجهان: أحدهما – وهو الذي قطع به المصنف -: لا، ويلاعن بالاشارة، لحصول العجز ني الحال، وحد القذف مضيق، وربما يموت فيلحق به نسب ليس منه، وذلك ضرر.
والثاني: أنه ينتظر زواله، ولا يغير الحكم بالعوارض التي تطرأ وتزول،
(1) ا لنهاية: 521، 522.
2 1) راجع المهذب 2: 3 08، إصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) 2 0: 29 2.
(3) السرا ئر 2: 701.
(4) إرشا د الاذهان 2؟ 62.
(5) النور: 8.
(6) في ص: 202.