پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص245

ولو أكذب نفسه بعد اللعان

لحق به الولد، لكن يرثه الولد ولا يرثه الاب، ولا من يتقرب به، وترثه الام ومن يتقرب بها، ولم يعد الفراش،ولم يزل التحريم.

وهل عليه الحد؟ فيه روايتان، أظهرهما أنه لا حد.

] فإن كان بعد لعانه كفى فيه المرة أيضا، لأن لعانه كإقامة البينة عليها، فلا يحتاج إلى مجامعة إقرارها، وإنما لعانها يسقط الحد عنها، فبدونه يبقى بحاله.

أما لو أقرت قبل لعانه اعتبر كونه أربع مرات كغيره من الاقارير بالزنا إذا لم يثبت عليها بعد بالشهادة.وسيأتي (1).

قوله: ” ولو أكذب نفسه بعد اللعان.الخ “.

إذا تلاعنا وأكذب نفسه بعد اللعان لم يتغير الحكم المترتب على اللعان من التحريم المؤبد وانتفاء الارث، إلا أنه بمقتضى إقراره يرثه الولد من غير عكس، ولا يرث أقرباء الاب ولا يرثونه إلا مع تصديقهم في قول، لأن الاقرار لا يتعدى المقر.

واختلف في الحد هل يثبت عليه بذلك أم لا؟ بسبب اختلاف الرواية، فروى الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه، فقال: ” يرد إليه الولد ولا تحل له، لانه قد مضى التلاعن ” (2) فلو كان الحد باقيا لذكره وإلا لتأخر البيان عن وقتالخطاب.

وعليها عمل الشيخ (3) والمصنف والعلامة (4) في أحد قوليه، ويؤيدها أن

(1) في ص: 250.

(2) الكافي 6: 164 ح 8، الفقيه 3: 348 ح 1668، التهذيب 8: 1 94 ح 682، الوسائل 1 5: 60 0 ب ” 6 ” من أبواب اللعان ح 2، وفيما عدا التهذيب: ولا يجلد، بدل: ولا تحل له.

(3) ا لنها ية: 521.

(4) المختلف: 74 4، تحرير الاحكام 2: 67، إرشاد الاذهان 2: 62.