مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص244
[ ولو اكذب نفسه في أثناء اللعان، أو نكل، ثبت عليه الحد، ولم تثبت عليه الاحكام الباقية.
ولو نكلت هي أو أقرت رجمت، وسقط الحد عنه، ولم يزل الفراش، ولا يثبت التحريم.
] قوله: ” ولو أكذب نفسه. الخ “.
لما كان ثبوت هذه الاحكام مترتبا على اللعان الذي لا يتحقق إلا بإكماله فبدونه لا يثبت شيئا منها، عملا بالاستصحاب.
فإذا أكذب نفسه أو نكل قبل إكماله ولو بكلمة واحدة ثبت عليه حد القذف، وبقيت الزوجية والولد.
وإن أقرت هي أو نكلت فكذلك.
وحدها الرجم، لأنها محصنة، لكن بشرط أن يكون اللعان لقذفها بالزنا، فلو نفى الولد ولم يقذفها بل جوز كونه لشبهة لم يلزمها الحد إلا أن تقز بموجبه.
ويؤيد ما ذكر من الحكم حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلاموفيها: ” فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا.
وهي امرأته ” (1).
وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: ” سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات ثم نكل عن الخامسة، فقال: إن نكل عن الخامسة فهي امرأته، ويجلد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كان اليمين عليها فعليها مثل ذلك ” (2).
واعلم أنه يكفي في ثبوت الحد عليه نكوله أو إقراره ولو مرة واحدة قبل إكمال اللعان، لأن موجب الحد – وهو القذف – متحقق.
أما نكولها أو إقرارها،
(1) الكافي 6: 1 63 ح 6، التهذيب 8: 187 ح 6 5 0، الوسائل 1 5: 59 2 ب ” 3 ” من أبواب اللعان ح 2.
(2) مسائل علي بن جعفر: 28 0 ح 7 0 1، قرب الاسناد: 2 5 6 ح 1 0 1 2، الكافي 6: 1 6 5 ح 1 2، التهذيب 8: 1 9 1 ح 665، الوسائل 1 5: 5 9 2 ب ” 3 ” من أبواب اللعان ح 3.