پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص243

[.

] حديث ابن عباس (1): أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما لاعن بين هلال وامرأته فرق بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها لاب، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد.

قيل: وكان بعد ذلك أميرا على مصر وما يدعىلأب.

والثالث: زوال الفراش.

والرابع: التحريم المؤبد.

ويدل عليهما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الحديث: ” ففرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما وقال: لا يجتمعان أبدا ” (2) وبعض (3) العامه نفى تأبد التحريم وقال: لو أكذب نفسه كان له أن يجدد نكاحها.

والحديث الصحيح حجة عليه.

ولك أن ترد هذه الاحكام إلى ثلاثة، لأن زوال الفراش يدخل في التحريم المؤبد، وإنما جمع بينهما لان التحريم المؤبد قد يجامع الفراش كالمفضاة.

وهذه ايفرقة تحصل ظاهرا وباطنا، سواء كان الزوج صادقا أم هي صادقة.

خلافا لبعض (4) العامة حيث حكم بأنه مع صدقها لا يحصل باطنا.

(1) مسند أحمد: 239.

(2) سنن البيهقي 7: 400.

(3) في هامش ” ق، و “: ” هو أبو حنيفة وأحمد.

منه ” راجع الحاوي الكبير 11: 575 روضةالقضاة 3: 1 0 3 5، المغني لابن قدامة 9: 3 4، جواهر العقود 2: 1 78.

(4) راجع روضة الطالبين 6: 335.