مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص242
[.
] لنا: دخوله في عموم قوله تعالى: ” والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ” (1) وقوله تعالى: ” ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله ” (2).
ولا عذاب عليها بدون الشهادة سوى الحد، والحبس لا يسمى عذابا، بل لا دليل عليه، بخلاف الحد، فإن شهادته عليها بمنزلة إقامة الشهود على الزنا، ومن ثم اندفع به عنه الحد، فكان قرينة لكون العذاب هو الحد.
وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهلال بن امية لما قذف زوجته: ” البينة أو حد في ظهرك، فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزلت الآيات، فأرسل إلم فجاء هلال فشهد والنبي صلى المله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة فتلكأت ونكصتحتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت ” (3) الحديث.
وفي آخره: ” فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لولا الايمان لكان لي ولها شأن ” (4).
ثم يتعلق بلعانهما معا أربعة أحكام: أحدها: سقوط الحدين كما عرفت.
والثاني: انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن كان اللعان لنفيه.
وفي
(1 و 2) ا لنور: 4 و 8.
(3 و 4) مسند أحمد 1: 239، سنن أبي داود 2: 276 ح 2254، وذيل ح 2256 ” سنن ابن ماجة 1: 668 ح 2 0 67، سنن البيهقي 7: 393 – 395.