پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص239

[.

] الشيخ (1) والعلامة في المختلف (2) وجماعة (3) اخرى إلى أنه أيمان.

واستدل للاول بقوله تعالى: اولم يكن لهم شهداء إلا أنفسم في فشهادة أحدهم أربع شهادات.

” (4) الآيات، فقد أطلق عليه لفظ الشهادة في خمسة مواضع وكنى عنها في موضعين، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي لاعن بينه وبين زوجته: ” اشهد أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين، إلى أن قال للمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله إن زوجك لمن الكاذبين ” (5) وقول الصادق عليه السلام: ” إن عليا عليه السلام قال: ليس بين خمس نساء وأزواجهن ملاعنة – إلى أن قال – والمجلود في الفرية، لأن الله تعالى يقول: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ” (6).

وبأنه يعتبر فيه التصريح بلفظ الشهادة.

وبأنه يدرأ به الحد عنه ويثبت به عليها كالبقنة، بخلاف اليمين، فإنها لا تدخل في الحدود.

وبأنه إذا امتنع من اللعان ثم رغب فيه يمكن منه، كمن يمتنع من إقامة البينة ثمأراد إقامتها، والناكل عن اليمين لا يعود إليها.

واستدل للثاني قوله تعالى: “.

بالله إنه لمن الصادقين.

و.

بالله إنه لمن الكاذبين ” (7) بباء القسم وذكر ” الله ” المقسم به، ولفظ الشهادة لا يتوتف

(1) المبسوط 5: 2 1 9، الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 2 79، مسألة (2).

(2) انظر الهامش (5) في الصفحة السابقة.

(3) راجع المهذب 2: 313، السرائر 2: 705، إيضاح الفوائد 3: 4 4 5.

حاشية المحقق الكركي على ا لشرائع: 419 (مخطوط).

(4) النور: 6.

(5).

تقدم ذكر مصادره في ص: 235، هامش (6).

(6) الخصال: 3 0 4 ح 83، التهذيب 8: 1 97 ح 693، الاستبصار 3: 375 ح 1 33، الوسائل 1 5: ب ” 5 ” من كتاب اللعان ح 12.

والآية في سورة النور: 4.

(7) النور: 6 و 8.