پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص232

[.

] بن الحجاج قال: ” إن عباد البصري سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة فقال أبو عبد الله عليه السلام – رحكى قصة الرجل الذي جاءإلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره عن أهله إلى أن قال – فأوقفهما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم قال للزوج: إشهد أربع شهادات ” (1).

الحديث.

وحسنة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: ” سألته عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان؟ قال: يجلس الامام مستدبر القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبلا بحذائه، ويبدأ بال جل ثم بالمرأة ” (2).

وهذا أصح.

ج: أن يبدأ الرجل أولا بالشهادة ثم باللعن على الترتيب المذكور، ثم المرأة مقدمة للشهادة ثم الغضب، للاتباع.

فلو بدأت المرأة باللعان لغا، ولأن لعانها لاسقاط الحد، وإنما يجب الحد عليها بلعان الزوج، فلا حاجة بها إلى أن تلاعن قبله، خلافا لبعض العامة (3) حيث جوز تقدم كل منهما.

وكذا لو قدم اللعن على الشهادة أو قدمت الغضب عليها، لما ذكر، ولأن المعنى: إن كان من الكاذبين في الشهادات الاربع، فاعتبر تقدمها، خلافا لبعض العامه (4) استنادا إلى

(1) الكافي 6: 163 ح 4، الفقيه 3: 349 ح 1671، التهذيب 8: 184 ح 64 4، الاستبصار 3: 37 0 ح 132 2، الوسائل 1 5: 586 ب ” 1 ” من كتاب اللعان ح 1، وفيما عدا الكافي: فأوقفها، أو: فوقفها.

(2) في هامش ” ق، و “: ” الرواية الثانية ذ كرها الكليني ولم يذكرها الشيخ.

منه قدس سره “.

لاحظ الكافي 6: 165 ح 10، الوسائل الباب المتقدم ح 4.

(3) في هامش ” ق، و، ط “: ” هو أبو حنيفة ومالك.

منه رحمه الله “.

راجع الحاوي الكبير 1 1: 4 5 و 57، المبسوط للسرخسي 7: 48، المغني لابن قدامة 9: 38، شرح فتح القد ير 4: 1 17، جواهر العتود 2: 179.

(4) راجع التنبيه للشيرازي: 1 9 0، الحاوي الكبير 1 1: 6 1، حلية العلماء 7: 23 1.