مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص228
أو من ينصبه لذلك.
ولو تراضيا برجل من العاقه فلاعن بينهما جاز.
ويثبت حكم اللعان بنفس الحكم.
وقيل: يعتبر رضاهما بعد الحكم.] قوله: ” ولا يصح إلا عند.الخ “.
المراد بالحاكم هو الامام، وبمنصوبه من نصبه للحكم عموما أو للعان خصوصا.
ويشترط في منصوبه ما يشترط في غيره ممن ينصبه الامام للحكم بين الناس، لان اللعان ضرب من الحكم، بل هو من أقوى أفراده، لافتقاره إلى سماعالشهادة أو اليمين، والحكم بالحد، ودفعه بالشهادة بعد ذلك أو اليمين، وحكمه بنفي الولد، وغير ذلك.
وبهذا يفرق بينه وبين الفرقة بغيره، كالطلاق حيث لا يتوقف على الحاكم.
والمراد بالرجل العامي الذي يتراضى به الزوجان الفقيه المجتهد حال حضور الامام لكنه غير منصوب من قبله.
وسئاه عامتا بالاضافة إلى المنصوب، فإنه خاص بالنسبة إليه.
وقد اختلف في جواز اللعان به نظرا إلى أن حكمه يتوقف على التراضي، والحكم هنا لا يختص بالزوجين المتراضيين بل يتعلق بالولد أيضا، فلا يؤثر رضاهما في حقه إلا أن يكون بالغأ ويرضى بحكمه خصوصا لو اعتبرنا تراضيهما بعد الحكم، لأن اللعان لا يقع موقوفا على التراضي، لإنه لازم بتمامه لزوما شرعيا.
والاظهر الصحة ولزوم حكمه من غير أن يعتبر رضاهما بعده.
والقولان للشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2).
وسيأتي
(1) راجع المبسوط 5: 2 23 و 8: 1 6 4 – 1 65.
(2) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 2، 6 مسألة (40).