مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص221
[.
] الولد؟ قال: أرى أن لا يباع هذا الولد يا سعيد “.
قال: ” وسألت أبا الحسن عليه السلام فقال: أتتهمها؟ فقلت: أما تهمة ظاهرة فلا، فقال: فيتهمها أهلك؟ فقلت: أما شئ ظاهر فلا، فقال: وكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد؟ ” (1).
وروى سعيد بن يسار في الصحيح قال: ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق، قال: يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قلت: أما ظاهرة فلا، قال: إذا لزمه الولد ” (2).
وروى سعيد الاعرج في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر ” (3).
وفي معناها رواية الحسن الصيقل عنه عليه السلام، والطريق إلى الحسن صحيح، وفيها: ” الولد للذي عنده الجارية وليصبر.
لقول رسول الله صلى اللهعليه واله وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر ” (4).
وهذه الاخبار صريحة في أن الامة تصير فراشا للمولى بالوطء.
وفي معناها (5) غيرها.
وظاهر الحال أنها مرجحة على السابق، لصحة السند
(1) الكافي 5: 489 ح 4، التهذيب 8: 181 ح 634، الاستبصار 3: 366 ح 131 2، الوسائل 14: 566 ب ” 56 ” من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 5.
(2) الكافي 5: 489 ح 1، التهذيب 8: 18 1 ح 633، الاستبصار 3: 366 ح 1 3 1 1، الوسائل الباب الممتقدم ح 2.
(3) الكافي 5: 4 9 1 ح 3، التهذيب 8: 169 ح 589، الاستبصار 3: 368 ح 1317، الوسائل 1 4: 568 ب ” 58 ” من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 4.
(4) التهذيب 8: 169 ح 588، الاستبصار 3: 368 ح 1 3 1 6، الوسائل الباب المتقدم ح 3.
(5) لاحظ الوسائل 1 4: 56 4 ب ” 5 6 ” وص 5 68 ب ” 58 ” من أبواب نكاح العبيد والاماء.