مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص220
[.
] عليه وآله وسلم لما تنازع إليه سعد وعبد بن زمعة عام الفتح في ولد وليدة زمعة وكان زمعة قد مات، فقال سعد: يا رسول الله إن أخي كان قد عهد إلي فيه وذكر لي أنه ألم بها في الجاهلية.
وقال عبد: هو أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال رسول الله: ” يا عبد بن زمعة هو لك، الولد للفراش وللعاهر الحجر ” (1).
ووجه الاستدلال أنه أثبت الفراش لزمعة وألحق الولد به من غير أن يستلحقه.
ومن طريق الخاصة رواية سعيد بن يسار (2) قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجئ ولقد عزل عنها ما تقول في
(1) السنن المأثورة للطحاوي: 38 0 ح 5 1 9، سنن الدارمي 2: 1 5 2، صحيح البخاري 4:4، صحيح مسلم 2: 1 08 0 ح 1 4 57، سنن أبي داود 2: 282 ح 2 273.
(2) في هامش ” ق، و “: ” اعلم أنه اتفق لشارحي القواعد هنا سهو فاحش في الاستدلال، وهو أنهما عقيب رواية سعيد بن يسار المذكورة استشهدا برواية الشيخ في التهذيب عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد قال: ” كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده، فكتب: إن كان فيه مشابهة فهو ولده، ومتى اتهم الرجل جارية له بالفجور ثم جاءت بالولد لم يكن له نفيه، ولزمه الاقرار به “.
فتوهم الشارحان أن هذا المذكور كله من لفظ الرواية فذكراه.
والدلالة على مطلوبهما لا تتم إلا في قوله: ” ومتى اتهم الرجل.
الخ ” والحال أن هذا الكلام إلى آخره من كلام الشيخ ذكره على عادته من الفتوى، ثم عقبه بالاستشهاد عليه من الاخبار، وذ كر عقيبه – دليلا عليه – رواية سعيد بن يسار التي ذكرناها نحن عقيب روايته الاخرى.
وإذا خرج قوله: ” ومتى اتهم الرجل.
الخ ” من رواية الصفار سقطت دلالتها على المطلوب، لأنه شرط في كونه له المشابهة، فلذلك تركناها نحن في الدلالة وذكرنا باقي الروايات الصحيحة الواضحة الدلالة، ولم نذكرها دليلا على المطلوب فتأمل.
منه قدس سره “.
لاحظ إيضاح الفوائد 3: 447 – 448، التهذيب 8: 181 ذيل ح 632، وشرح السيدعميد الدين لم يطبع إلى الآن.