مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص216
[.
] الرواية.
واحتج ابن إدريس (1) بأن قذف المملوكة لا يوجب الحد، فلا يتوقف نفيه على اللعان، بخلاف نفي ولدها إذا كانت زوجة.
وبأن اللعان حكم شرعي فيقتصر فيه على المتيقن، والباقي باق على الاصل.
وجوابه: أن عموم: ” والذين يرمون أزواجهم ” (2) أخرجه عن حكمالاصل، مضافا إلى النصوص (3).
وكما جاز اللعان لنفي الحد جاز لنفي التعزير، إذ ليس في الآية اشتراط كونه للحد وإن كان السبب موجبا له، لان العبرة بعموم اللفظ كما مر (4).
وقد ظهر أن مختار المصنف والاكثر أظهر.
واعلم أن من جملة الشروط المختلف فيها بالنسبة إلى الملاعنة كونها مسلمة، فقد ذهب جماعة – منهم ابن الجنيد (5) – إلى اشتراط إسلامها، فلا يلاعن المسلم الكافرة.
وحجتهم تظهر من حجة مشترط الحرية فيها.
ولم يشترط (6) الاكثر.
وابن إدريس (7) على تفصيله.
وحجة الجميع تظهر من حجة اشتراط الحرية وعدمه.
والمصنف نبه على الخلاف في الملاعن (8) الكافر، وأهمل ذكره
(1) ا لسرا ئر 2: 697 – 698.
(2) النور: 6.
(3) ذكر بعضها في ص: 214، ولاحظ الوسائل 15: 595 ب ” 5 ” من أبواب اللعان ح 1، 6، 8، 10.
(4) في ص: 181 – 182.
(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 605.
(6) في ” ط، و “: يشترطه.
(7) ا لسرا ئر 2! 697.
(8) في ص: 200.