مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص210
[.
] لكنها قاصرة عن إفادة المطلوب، لضعف سندها، فلا تقاوم ما ثبت بعموم الآية (1) والرواية (2) بل الاجماع، وإنما يقتصر فيه على ما ذكرناه من محل الوفاق.
وأيضا فإنه أومأ إلى العلة بكون التعان إنما يكون باللسان المقتضية لنفي لعان الاخرس بالاشارة، وقد تقدم (3) ما يدل على خلافه.
وحينئذ فيلاعنها لنفيه بالاشارة كما مر.
ويحد للقذف إن لم يقم عليها البينة، وتحرم بغير لعان.
وإن أقام بينة سقط الحد، وحرصت أيضا، كما دلت عليه الرواية (4) السابقة.
وربما قيل بأنها لا تحرم حينئذ، لعدم قذفها بما يوجب اللعان، ويثبت عليها الحد بالبينة، ولا ينتفي عنها بلعانها.
والرواية تنافي ذلك، وهيمعتبرة الاسناد، للاكن في الاكتفاء بها في إثبات هذا الحكم نظر.
وعبارة الاصحاب في باب (5) التحريم مصرحة باشتراط قذفها بما يوجب اللعان لولا الآفة المذكورة، فيخرج منها ما لو أقام البينه وما لو لم يدع المشاهدة، وإطلاق هذه الرواية وغيرها (6) يتناول الجميع.
والاولى الرجوع في كل موضع يحصل فيه الاشتباه إلى الحكم العام.
(1) النور: 6.
(2) لاحظ الوسائل 15: 604 ب ” 9 ” من أبواب اللعان.
(3) في ص: 202.
(4) في الصفحة السابقة، هامش (1).
(5) انظر المهذب 2: 3 0 8، الجامع للشرائع: 4 28.
قواعد الاحكام 2: 1 5، اللمعة الدمشقيه: 113.
(6) لاحظ الوسائل 15: 602 ب ” 8 ” من أبواب اللعان.