مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص209
[.
] والموجود في النصوص تحريمها بالقذف بدون اللعان، وأنه يحد للقذف، ففي صحيحة أبي بصير قال: ” سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء أو صماء لا تسمع، فقال: إن كان لها بينة تشهد لها عند الامام جلده الحد، وفرق بينهما، ثم لا تحل له أبدا، وإن لم يكن لها بينة فهي حرامعليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه ” (1).
والوجه اختصاص الحكم بالقذف، وقوفا فيما خالف الأصل على محل الوفاق، ولعموم الآية (2) الشامل للزوجة مطلقا، خرج منه المقذوفة فيبقى الباقي.
ولأنه على تقدير علمه بانتفاء الولد عنه، لو نفاه فحرمت عليه بدون لعان، إن انتفى الولد بذلك لزم انتفاء ولد الزوجة الملحق به ظاهرا بمجرد النفي، وهو باطل إجماعا، وإن لم ينتف عنه ولم يجعل له طريق إليه لزم الحرج (3) والضرر به المنفيان (4) شرعا.
نعم، في رواية إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قال: ” ليس بين خمس من النساء وأزواجهن ملاعنة، وعد منها الخرساء ” وقال: ” إنما اللعان باللسان ” (5).
وهي تقتضي نفي اللعان للامرين.
(1) الكافي 6: 1 66 ح 1 8، الفقيه 4: 36 ح 1 1 2، التهذيب 7: 310 ح 1288، الوسائل 15: 603 ب ” 8 ” من أبواب اللعان ح 2، وفيما عدا التهذيب: خرساء صماء.
(2) النور: 6.
(3) الحج: 78، وانظر الكافي 5: 292 ح 2، الفقيه 3: 1 47 ح 648، التهذيب 7: 146 ح651، الوسائل 17: 341 ب ” 12 ” من أبواب إحياء الموات ح 3.
(4) فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين: المنفيين.
والصحيح ما أثبتناه.
(5) التهذيب 8: 197 ح 693، الاستبصار 3: 375 ح 1338، الوسائل 15: 598 ب ” 5 ” من أبواب اللعان ح 12.