پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص194

[.

] خطير، وقد ورد (1) الوعيد في نفي من هو منه وفي استلحاق من ليس منه، وقد يحتاج إلى نظر وتأمل، فوجب أن يكون له مهلة فيه.

وهذا أقوى (2).

وظاهر المصنف عدم التحديد بمدة.

وعليه، فلا يسقط إلا بالاعتراف به أو بالإسقا ط.

وإذا قلنا بأنه على الفور، فلو أخره بلا عذر سقط حقه ولزمه الولد.

وإن كان معذورا، بأن لم يجد الحاكم، أو تعذر الوصول إليه، أو بلغه الخبر ليلا فأخر حتى يصبح، أو حضرته الصلاة فقدمها، أو أحرز ماله أولا، أو كان جائعا أوعاريا فأكل أو لبس أولا، أو كان محبوسا، أو مريضا، أو ممرضا، لم يبطل حقه.

وهل يجب عليه الاشهاد على النفي؟ وجهان.

وقد سبق له نظائر كثيرة.

ولو أمكن المريض والممرض أن يرسل إلى الحاكم ويعلمه بالحال، أو يستدعي منه أن يبعث إليه نائبا من عنده، فلم يفعل بطل حقه، لأن مثل هذا متيسر له.

ومثله ملازم غريمه، ومن يلازمه غريمه.

وأما الغائب، فإن كان في الموضع الذي غاب إليه قاض ونفى الولد عند وصول خبره إليه عنده فذاك.

وإن أراد التأخير إلى أن يرجع إلى بلده ففي جوازه وجهان: من منافاة الفورية اختيارا، ومن أن للتأخير غرضا ظاهرا، وهو الانتقام منها بإشهار (3) خبرها في بلدها وقومها.

وحينئذ فإن لم يمكنه المسير في الحال – لخوف الطريق ونحوه – فينبغي أن يشهد، وإن أمكنه فليأخذ في السير ” فإن أخر

(1) مر بعضه في ص 187، هامش (2) ولاحط الوسائل 15: 221 ب ” 107 ” من ابواب احكام الاولاد ح 1 و 2.

وسنن ابن ماجة 2: 916 ح 2743، 2744.

(2) في ” د، م ” وإحدى الحجرتتين: قوي.

(3) في ” و ” م “: باشتهار.