پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص190

[ ولو وطئ الزوج دبرا فحملت لحق به، لامكان استرسال المني في الفرج، وإن كان الوطء في غيره.

] ثم إذا حكمنا بثبوت النسب لحصول الامكان لا نحكم بسبب ذلك بالبلوغ، لان النسب يثبت بالاحتمال، والبلوغ لا يكفي فيه الاحتمال.

لكن لو قال: أنا بالغ بالاحتلام فله اللعان، لان ذلك مما يرجع إليه فيه، ولا يعلم إلا من قبله غالبا.

ثم إن مات قبل البلوغ شرعا لحقه الولد، وإن كان قد أنكره صغيرا.

وإن بلغ، فإن اعترف به أو لم ينكره ثبت نسبه، وإن أنكره عقيب البلوغ ولاعن انتفى عنه كغيره.

ويفهم من قوله: ” أو بعده ولم ينكره ” أنه لو أنكره لم يلحق به بمجرد إنكاره.

وليس ذلك بمراد، لأن دلالة المفهوم ضعيفة، بل المراد من العبارة مادلت عليه بمنطوقها، وهو أنه إذا لم ينكره بعد البلوغ يلحق به، وأما حكم ما لو أنكره فمسكوت عنه، واللازم فيه أن يرجع إلى القواعد المقررة سابقا من أنه متى أمكن إلحاقه به لا ينتفي عنه بدون اللعان، فإنكاره بعد البلوغ أحد جزئي السبب الموجب لنفيه، لاتمامه كما يفهمه مفهوم العبارة.

وفائدة قوله: ” ولم ينكره ” أنه لا عبرة لانكاره قبل البلوغ أصلا، ولا يترتمب عليه لعان، وإنما يترتب على إنكاره بعده، فمتى لم ينكره بعده فالامر على حاله، وإن أنكره ترتب عليه باقي ا لاحكا م.

قوله: (ولو وطئ الزوج دبرا.

الخ “.

قد تقدم (1) أن الوطء في الدبر بمنزلة الوطء في القبل بالنسبة إلى كثير من

(1) راجع ج 8: 225، وج 9: 2 1 5.