پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص189

[ ولا يلحق الولد حتى يكون الوطء ممكنا، والزوج قادرا.

فلو دخل الصبي لدون تسع فولدت لم يلحق به.

ولو كان له عشر فما زاد لحق به، لامكان البلوغ في حقه ولو [ كان ] نا درا.

ولو أنكر الولد لم يلاعن، إذ لا حكم للعانه، ويؤخر اللعان حتىيبلغ ويرشد [ وينكره ].

ولو مات قبل البلوغ، أو بعده ولم ينكره، الحق به، وورثته الزوجة والولد.

] أقل من ستة أشهر أو أكثر من أقصى الحمل فلا يمكن لحوقه به، وادعت كونها بين الطرفين وأنه لاحق به، واشتبه حال الصادق منهما، كان انتسابه إليه ممكنا، وقد ولد على فراشه فلا ينتفي إلا باللعان.

قوله: ” ولا يلحق الولد.

الخ “.

تد عرفت أن شرط اللعان إمكان لحوق الولد به لولا اللعان، أما إذا لم يمكن فهو منفى بلا لعان.

ولعدم الامكان صور قد تقدم (1) بعضها.

ومنها: أن لا يكون الزوج صالحا للتوتد وإن قدر على الايلاج، كابن التسع فما دونها.

ويظهر من المصنف والعلامة (2) وقبلهما الشيخ (3) أن الامكان يحصل باستكمال عشر سنين.

وربما قيل بالاكتفاء بالطعن فيها ولو ساعة واحدة.

ولا قاطع على شئ منهما.

(1) في ص: 187 – 188.

(2) قواعد الاحكام 2: 90.

(3) المبسوط 185: 5.