مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص187
[ السبب الثاني: إنكار الولد ولا يثبت اللعان بإنكار الولد حتى تضعه لستة أشهو فصاعدا من حين وطئها، ما لم يتجاوز حملها أقصى مدة الحمل، وتكون موطوءة بالعقد الدائم.
ولو ولدته تاما لاقل من ستة أشهر لم يلحق به، وانتفى [ عنه ] بغير لعان.
] قوله: ” السبب الثاني. الخ “.
إذا ولدت الزوجة الدائمة ولدا، فإن أمكن كونه منه وجب عليه إلحاقه به، وحرم عليه نفيه، لأن الولد لاحق شرعا بالفراش.
ولا فرق بين أن يجد ريبة تخيل إليه فسادا (1) أو عدمه، ولا بين أن يشابه لونه وخلقه لون الاب وخلقه أولون من يتهمها به وخلقه وعدمه.
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ” أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه، وفضحه على رؤوس الاولين والآخرين ” (2).
وإن علم انتفاءه عنه وجب عليه نفيه، حذرا من لحوق من ليس منه بسكوته.
ثم على تقدير علمه بانتفائه عنه، إما أن يعلم ذلك ظاهرا كما يعلمه الزوج، بأن تلده لاقل من ستة أشهر من وقت العقد، أو بطول المسافة بينهما، بأن يتزوج المشرقي مغربية فأتت بولد في وقت لا يمكن نسبته إلى الزوج، فينتفي بغير لعان، أو يحتمل كونه منه مع علمه بعدمه، بأن ولدته على فراشه بعد مضي أقل مدة الحمل من حين التزويج، ولكن كان لوطئه لها أزيد من أقصى [ مدة ] (3)
(1) في ” م ” والحجريتين: بفساد.
(2) مسند الشافعي: 258، سنن الدارمي 2: 1 53، سنن أبي داود 2: 279 ح 2263 ” سنن النسائي 6: 179 – 180.
(3) من ” ق ” والحجريتين.