پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص186

[ وكذا ليس للمولى (1) مطالبة زوج أمته بالتعزير في قذفها.

فإن ماتت قال الشيخ: له المطالبة.وهو حسن.

] قوله: ” وكذا ليس للمولى مطالبة.الخ “.

لا فرق في عدم استحقاق المولى حق التعزير الثابت بقذف أمغه بين كون القاذف زوجها وغيره، وإنما خص الزوج لأنه محل البحث هنا.

هذا إذا كانت حية.

أما إذا ماتت فهل ينتمل حقه (2) إلى المولى؟ قال الشيخ (3): نعم، واستحسنه المصنف، لأن المولى بالنسبة إلى المملوك بمنزلة الوارث، وحق الحد والتعزير يورث كالمال.

وربما استشكل ذلك من حيث إن انتقاله إلى المولى إن كان بحق الملك اقتضى ثبوته له في حال الحياة، وليس كذلك.

وإن كان بحق الارث فالمملوك لا يورث.

ورد بأنه حق ثبت بالقذف فلا وجه لسقوطه.

ويكون السيد أحق به لا على جهة الميراث بل لأنه أولى من غيره.

وبأنه إنما لا يورث عنه المال، أما غيره من الحقوق المختصة به فإنه يورث عنه.

وفي هذا الجواب نظر لايخفى.

(1) كذا في الشرائع الطبعة الحجرية ومتن الجواهر، وفي النسخة المعتمدة: له بدل: للمولى.

(2) في ” م ” والحجريتين: حقها.

(3) المبسوط 5: 190 – 191.